تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
يبدؤوكم حجة أخرى لكم ، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً ، ولا تجيزوا على جريح ، ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل . « 1 » 3 / وروى حفص بن غياث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية ، والأخرى عادلة ، فهزمت الباغيةَ العادلةُ ، قال : ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً ولا يقتلوا أسيراً ، ولا يجهّزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ، ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع ، وجريحهم يجاز عليه . « 2 » 4 / قال أبو بكر الحضرمي : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لَسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته مما طلعت عليه الشمس ، إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته ، قلت : فأخبرني عن القائم عليه السلام يسير بسيرته ؟ قال : لا . إنّ علياً عليه السلام سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم ، وإن القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم . « 3 » 5 / قال عبد الله بن سليمان : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنّ الناس يروون أنّ علياً عليه السلام قتل أهل البصرة وترك أموالهم ، فقال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 69 / باب 33 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ص 54 - 55 / باب 24 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / ص 56 - 57 / باب 25 / ح 1 .
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 208 | السيد محمد تقي المدرسي