تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

تفصيل القول :

1 / من شعب الجهاد قتال الخارج على الإمام العادل إذا ندب اليه ، والتخلف عنه من الذنوب الكبيرة . 2 / وجوب هذا القتال على الكفاية ، فإذا قام به من فيه غنى ، سقط عن الباقين مالم يستنهضه الامام على التعيين . 3 / احكام القتال في هذه الحرب هي احكامه في سائر الحروب ، إلى أن تضع الحرب أوزارها ، فتختلف الاحكام حسبما يأتي . 4 / يجب السعي نحو اصلاح الفئة الباغية قبل قتالهم ، بل ينبغي استنفاذ كل الطرق السلمية ، من أجل تجنب اهراق دماء المسلمين . 5 / ويجب قتال الباغين حتى يفيئوا إلى حكم الله أو يقمعوا ، وإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها جاز الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم وقتل أسيرهم . وإلّا فان الهدف قمعهم فلا نحتاج إلى اتباع المنهزم منهم أو قتل جريحهم واسيرهم . 6 / يعامل البغاة بعد انتهاء الحرب معهم معاملة المسلمين ، فيطلق أسراهم ولا تسبى نساؤهم وذراريهم ، وترد إليهم أموالهم سواءً التي استولى عليها الجيش أو لم يستولوا عليها ، وسواءً المنقولة منها وغيرها .
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 210 | السيد محمد تقي المدرسي