تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

فقه الآيات :

نستفيد من الآيات الكريمة ؛ حلية الغنائم التي يستولي عليها الجيش الاسلامي ، وذلك بعد اخراج الخمس منها ، وصرفه في موارده المعروفة .

السنة الشريفة :

1 / روى حفص بن غياث في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن سرية كانوا في سفينة ، فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه ، كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدّم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف اقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً ، وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للامام أن ينفل ؟ فقال له : ان ينفل قبل القتال ، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأنّ الغنيمة قد أحرزت . « 1 » 2 / وقال أبو عبد الله عليه السلام : لما ولي علي عليه السلام صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال : أما اني والله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لي عذق بيثرب ، فلتصدقكم أنفسكم ، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم ؟ قال : فقام إليه عقيل كرّم الله وجهه فقال : فتجعلني وأسود في المدينة سواء ؟ فقال : اجلس ما كان ههنا أحد يتكلّم غيرك ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 78 - 79 / باب 38 / ح 1 .