الغنائم المستولى عليها ملكاً لهم ، وقد يجعل لهم غير ذلك .
2 / يجوز جعل شيء مجهول كبعض غنائم دار الحرب . وقد يكون الجعل منفعة مثل غلة الأراضي المفتوحة لمدة معينة .
3 / لو كان الجعل ( مثل الجائزة ) عند الجاعل ، ولم يتوقف على الفتح استحقه العامل فور قيامه بالأمر ؛ فلو قال القائد من دلّني على ثغرة هذا الحصن أعطيته ألف دينار ، وجب عليه أداؤه لمن دلّه فوراً . اما لو كان الجعل في مال العدو ( مثل بعض الغنائم الحربية ) استحقه بعد الفتح . ولو لم يقدر على المجعول ( كما لو تصالح المسلمون مع العدو ، ولم تكن هناك غنيمة ) ، فعلى القائد إرضاء العامل أو التحاكم إلى ذوي العدل لمعرفة مقدار حقه وأدائه اليه .
فقه الجهاد وأحكام القتال — صفحة 185
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٨٥