التكبيرات المتبقية . ثم تختص الثانية بما تخلفت عنه من التكبير . .
ويمكن إتمام الصلاة على الأول ثم البدء بالصلاة على الثاني ، كما يجوز قطع الصلاة على الميت الأول ثم إشراكه مع الثاني في صلاة واحدة .
14 / ويستحب في الصلاة على الميت الطهارة ، ويجوز التيمم لها إذا خشي فوتها عنه .
15 / ويستحب ان يقف المصلي مقابل وسط الميت الذكر وعند صدر الميت الأنثى ، كما يستحب ان يكون حافياً وان يرفع يديه عند التكبيرة الأولى ، بل عند كل تكبيرة ، وان يقف قريباً من الجنازة وان يرفع صوته بالتكبير بل عند الأدعية إذا أراد إسماع من خلفه ليتبعوه فيها .
16 / ويستحب أن يختار للصلاة على الميت مواقع ارتياد المؤمنين حتى تكثر الجماعة ، دون المساجد حيث تكره فيها الصلاة على الميت باستثناء المسجد الحرام .
17 / ويستحب الاجتهاد في الدعاء للميت كما للمؤمنين ، وان ينادى قبل اقامتها ثلاثاً ( الصلاة ) .
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 86
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٨٦