الميت ، لتغير وضعه والله العالم .
وإذا دفن بغير صلاة صلي على قبره .
5 / وقالوا يجوز وضع الميت في تابوت ثم يدفن التابوت فإذا أرادوا نقله إلى ارض مقدسة ، نقلوا التابوت بلا حاجة إلى نبش القبر .
والأولى بل الأحوط ترك ذلك لأنه يلزم بذلك أحد المحذورين ، فاما الاخلال بدفن الميت أولا ان لم يكن الوضع في التابوت دفناً ، واما ارتكاب النبش بعد الدفن ان سمي دفناً والله العالم .
6 / وكذلك قالوا بجواز نقل القبر كله كما يفعل اليوم بنقل عدة أمتار مكعبة من حول القبر ليضمن انتقال القبر وما فيه إلى محل آخر دون نبشه . ويجوز ذلك عند الضرورة من خشية سيل أو توسع بناء ضروري ، أو فتح طريق لابد منه وما أشبه .
7 / إذا استلزم بقاء القبر هتكاً للميت ، كما إذا تبين ان دفنه كان في بالوعة أو إذا وقع قبره في طريق عام لا يصلح لمثله ، فإن جواز النبش لنقله هو الأقوى ، والأولى تحقيق ذلك بما يجنب النبش إن أمكن .
8 / الوصية بالنبش غير نافذة على الأقوى إذ ان حرمته قد لا تكون من جهة هتك حرمة الميت فقط .
9 / إذا اندرس القبر بحيث لم يعد يسمى قبراً إلّا تجاوزاً ، جاز هدم آثاره إلّا إذا تعلقت بتلك الآثار مصلحة شرعية ، كأن تكون موضع احترام المؤمنين . . ومركز عبادتهم ومحل صلواتهم ودعواتهم ، كقبور الأولياء والصالحين ، فإنه لا يجوز هدمها .
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 114
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١١٤