تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

10 / أحكام القبور

السنة الشريفة : جاء عن الجعفي قال : كنت عند الباقر عليه السلام وجاءه كتاب من هشام بن عبد الملك ، في رجل نبش امرأة ، فسلبها ثيابها ، ثم نكحها ، فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا ، فطائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا : احرقوه ، فكتب اليه الباقر عليه السلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي ، حدّه ان تقطع يده لنبشه ، وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أُحصِن رُجِم ، وان لم يكن أحصن جلد مائة « 1 » . تفصيل القول : 1 / لا يجوز هتك حرمة الميت ، أليس حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً ؟ وقد أفتى فقهاؤنا الكرام بحرمة نبش قبر الميت ، اما لحرمة هتك صاحبه ، واما لأن حكمة الدفن تقتضي عدم النبش . أليست الحكمة
هامش
( 1 ) عن الكافي / ج 7 / ص 228 / باب حد النباش / ح 2 .