3 / قال الحسن بن عبيد : كتبت إلى الصادق عليه السلام : هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته ؟ فأجابه : النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة « 1 » .
4 / وقال الإمام الرضا عليه السلام : انما امر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما اصابه من فضح الميت لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته « 2 » .
5 / ورُوي عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة . فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل . فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه « 3 » .
6 / وقال الإمام الرضا عليه السلام : إنما لم يجب الغسل على من مس شيئاً من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً ، وهذا كله ذكي لا يموت ، وإنما يماس من الشيء الذي هو ذكي من الحي والميت « 4 » .
تفصيل القول :
1 / جرت السنة باغتسال من مس جسد ميت بعد ان يبرد وقبل ان
هامش
( 1 ) المصدر / ح 7 .
( 2 ) المصدر / ص 929 / ح 11 .
( 3 ) المصدر / ص 931 / باب 2 / ح 1 .
( 4 ) المصدر / ص 935 / باب 6 / ح 5 .