يتم تطهيره بالاغسال الثلاثة . اما إذا طهّر الميت بدل الغسل بالتيمم فالاحتياط لا يترك بالغسل عند مسه . سواء كان الميت مسلما اوكافراً ، كبيراً أو صغيراً ، حتى السقط إذا اطلق عليه انه انسان عرفاً .
2 / إذا احتك شعر الحي بشعر الميت أو بجسده ، أو مست يد الحي شعر الميت ، فلا غسل ، إلّا إذا اعتبره الناس مساً للميت . كأن يضع يده على رأس الميت أو وجهه أو يده وكان فيها شعر مما يسمى عرفاً بمس الميت . اما مماسة العظم والظفر والسن وما أشبه ، فإن فيه الغسل لأنه يسمى مس الميت ، على الأحوط .
3 / العضو المنفصل عن الميت إذا كان يشتمل على العظم يجب الغسل بمسه ، بلى في العظم المجرد إذا مرت عليه سنة من الوفاة أو أكثر ورد حديث بعدم وجوب الغسل .
4 / مع الشك فيما يوجب الغسل من مس الميت ، يحكم بالبراءة منه فلا يجب الغسل ، وهكذا لو شككت ان مسك له كان قبل وفاته أو بعده ، أو من وراء ساتر ، أو انك مسست جسده أم شعره وما أشبه فليس عليك غسل .
بلى لو لم تعلم أن الميت الذي مسست جسده كان قد غسّل أم لا فعليك ان تغتسل .
5 / إذا تم مس الميت من قبل طفل فعليه ان يغتسل بعد بلوغه ، وقالوا بصحة غسله إذا كان مميزاً كسائر عباداته ، والأحوط ان ينوي وليه عنه
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 117
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١١٧