دخلت ، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى " . « 1 »
4 - وسأله الحلبي أيضاً عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه ؟ فقال : " لا ، الا الصلاة التي افاق فيها " . « 2 »
5 - وقال له زرارة : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ فقال : " يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقضِ في السفر صلاة الحضر كما فاتته " . « 3 »
6 - وسُئل عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي ؟ فقال : " يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء ، فقد صلى أربعاً ، وان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " . « 4 »
7 - وجاء عنه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم أنه قال : " يقضيه أولى الناس به " . « 5 »
8 - وقال محمد الصفار : كتبت إلى العسكري عليه السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيام أحد الوليين ، وخمسة أيام الآخر ؟
فوقَّع عليه السلام : " يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاء إنشاء الله " . « 6 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب قضاء الصلاة ، الباب 2 ، ص 351 ، ح 5 .
( 2 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 352 ، ح 1 .
( 3 ) المصدر ، الباب 6 ، ص 359 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر ، الباب 11 ، ص 365 ، ح 2 .
( 5 ) المصدر ، الباب 12 ، ص 366 ، ح 6 .
( 6 ) المصدر ، ج 7 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، ص 240 ، ح 3 .