تفصيل القول :
1 - إذا فاتت الصلاة اليومية عن وقتها وجب قضاؤها خارج الوقت ، سواء كان الفوات عن عمد أو سهوٍ أو جهل ، أو مرض أو نوم استوعب وقت الفريضة .
2 - وأيضا يجب قضاء الصلاة لو تبيّن بطلانها لأي سبب من الأسباب المذكورة في الأبواب السابقة .
3 - ولا يجب القضاء على :
الف - الصبي .
باء - البالغ بالنسبة لما فاته قبل البلوغ .
جيم - المجنون الذي استغرق جنونه كل وقت الفريضة .
دال - المغمى عليه طوال وقت الفريضة .
هاء - حديث الاسلام بالنسبة لما فاته من الصلوات حال كفره الأصلي . « 1 »
واو - المرأة في حال الحيض والنفاس بالنسبة للفرائض التي استوعب الحيض والنفاس أوقاتها بشكل كامل .
4 - إذا بلغ الصبي بلوغاً شرعياً ، أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه قبل خروج وقت الفريضة وجب عليهم أداء الصلاة في وقتها ، حتى ولو لم يبق من الوقت الا بمقدار ركعة واحدة من الصلاة ، ومع ترك الأداء يجب عليهم القضاء .
5 - يجب على المرأة الحائض والنفساء أداء الصلاة إذا طهرتا قبل خروج وقت اليومية ، ولو كان الوقت المتبقي بمقدار ركعة واحدة .
هامش
( 1 ) الكفر الأصلي هو ما يقابل الارتداد .