الحديث عنها ) : وحتى النافلة المنذورة في وقت معين يجب قضاؤها في حالة عدم الاتيان بها في الوقت المنذور .
12 - يصح قضاء الفرائض في أي وقت من ساعات الليل والنهار ، وفي السفر والحضر ، ويجب قضاء ما فاته في السفر قصراً ، وما فاته في الحضر تماماً ، سواء كان يصلي القضاء في السفر أو الحضر .
13 - إذا فاتت الصلاة وكان الشخص في أول الوقت حاضراً ، وفي آخره مسافراً أو العكس ، فالأقوى لزوم اختيار ما كان واجباً آخر الوقت ( أي حين فوات الصلاة ) والأحوط الجمع في القضاء بين القصر والتمام .
14 - لا يلزم مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت من غير الصلوات اليومية ، لابينها وبين اليومية ، ولا بين بعضها والبعض الآخر ، فلو فاتت صلاة يومية وصلاة كسوف ، أو فاتت صلاة آيات للكسوف وصلاة آيات للزلزلة ، كان بإمكانه قضاء ما شاء منهما مقدماً وما شاء مؤخراً .
15 - وبالنسبة إلى اليومية ، الأقوى عدم وجوب مراعاة الترتيب بين الفوائت منها أيضاً ، إلّا بين الصلاتين المترتبتين في وقت واحد ، أي بين الظهرين إذا فاتتا معاً ، وكذلك بين العشاءين ، فلو فاتت الصلوات الخمس غير مرتبة من عدة أيام ، يكفيه أن يقضي الصلوات الخمس بأي شكل من الاشكال .
16 - لو علم أن عليه صلاة رباعية واحدة ، الا أنه لا يعلم بالتحديد هل هي صلاة عصر أم ظهر أم عشاء ، يكفيه أن يقضي رباعية واحدة بنية ما في الذمة ( أي دون تعيين ) .
17 - لو علم أن عليه صلاة واحدة فائتة مرددة بين الصلوات الخمس ، فإن كان الفوات في الحضر يكفيه أن يقضي ثلاث صلوات : ثنائية وثلاثية
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 126
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٢٦