6 - لو طَرَأ الاغماء أو الجنون أو الحيض أو النفاس بعد مضي فترة من الوقت تسع لأداء صلاة الإنسان المختار وطبقاً للحالات المختلفة من السفر والحضر واتيان المقدمات كالتطهر ، ولكنهم لم يأتوا بالصلاة أداءً وجب عليهم القضاء بعد زوال العذر .
7 - لو أسلم الكافر وقد بقي من وقت إحدى الصلوات اليومية ولو بمقدار ركعة واحدة وجب عليه الاتيان بها في الوقت أداء ، فإن لم يفعل وجب عليه قضاؤها .
8 - لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض والنفساء والمجنون بين أن تكون هذه الأسباب قهرية أو ناجمة عن فعل واختيار الشخص « 1 » والامر كذلك بالنسبة للاغماء الاختياري أيضاً ، وإن كان الأحوط وجوب القضاء عليه ، خاصة إذا كان الاغماء الاختياري على وجه معصية الله عز وجل . « 2 »
9 - يجب القضاء على شارب المسكر وعلى مستعمل المواد المخدرة سواء كان عالماً بالاسكار والتخدير أم لا ، وسواء كان ذلك باختياره ومعصية لله ، أم للضرورة ، أم الإكراه .
10 - الأظهر كفاية صلاة فاقد الطهورين « 3 » وعدم وجوب القضاء وإن كان الأحوط استحباباً عليه القضاء .
11 - يجب قضاء الصلوات الواجبة غير اليومية إذا فاتت عن وقتها . باستثناء العيدين ( في حالة وجوبهما ) وبعض موارد صلاة الآيات ( سبق
هامش
( 1 ) كالمرأة تتناول عقاراً لتعجيل حيضها ، أو إسقاط جنينها .
( 2 ) كمن يحقن نفسه بمادة مخدرة فيغمى عليه طوال وقت الفريضة .
( 3 ) فاقد الطهورين هو من لا يجد الماء والتراب للوضوء والتيمم .