تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
لأن ذلك من مؤنته عرفاً . س : - الطفل غير البالغ إذا ملك شيئاً عن طريق الاكتساب أو الهدية فهل على وليه إخراج الخمس مما إمتلك ؟ ج : - بلى في غنائم الطفل الخمس . وكذلك لو استخرج كنزاً أو معدناً أو غوصاً . بعد توافر شروط الخمس في ذلك كله . س : - اشتريت داراً للسكن ثم بدا لي أن أستبدلها بأوسع منها . فإذا بعتها ومرت عليّ سنة قبل أن أوفق لشراء دار جديدة فهل عليّ في ثمنها الخمس ؟ ج : - لا خمس عليك في ثمن الدار لأن دار السكن من المؤنة ، وكذلك لا خمس عليك فيما تضيفه إلى ثمن الدار الأولى لشراء دار أوسع ، إذا كانت الثانية لائقة بشأنك بأن لم يكن شراؤك لها من قبيل الاسراف عرفاً . س : - كانت عليّ ديون متراكمة فأقدمت على بيع دار سكناي لأداء ديوني من جهة . ولكي أحول البقية إلى رأسمال الكسب ، فهل عليَّ أداء الخمس في الرأسمال ؟ ج - إذا كان نقص خمس الباقي من الرأسمال يسبب في إضاعة فرصة العمل فلا . مثلًا : إذا أردت أن تشتري محلًا للكسب ببقية ثمن الدار وكانت قيمة المحل بمقدار بقية ثمن الدار تماماً فإذا أخرجت الخمس منها ضاعت عليك فرصة شراء