أولًا : غنائم دار الحرب
السنة الشريفة :
1 / روى أبو بصير عن أبي جعفر ( الإمام الباقر عليه السلام ) قال :
" كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلَّا الله ، وأن محمداً رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقنا
" « 1 » .
2 / وروى الحلبي عن أبي عبد الله ( الإمام الصادق عليه السلام ) في الرجل من أصحابنا يكون في لواءهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال :
يؤدي خمساً ويطيب له
« 2 » .
تفصيل القول :
1 / غنائم دار الحرب هي التي تعود بعد الحرب إلى الفئة المنتصرة . مثل الأسلحة والمؤن . والمعسكرات وربما القلاع الحربية مثل قلعة خيبر ففيها جميعاً الخمس . أما الأراضي التي
تعود ملكيتها للمسلمين بعد الفتح والتي تسمى بالمفتوحة عنوة .
فالأقرب عدم الخمس فيها ، لأنها ليست من الغنائم عرفاً .
هامش
( 1 ) المصدر ص 339 / الباب 2 / الحديث / 5
( 2 ) المصدر ص 340 / الحديث / 8