تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

أولًا : غنائم دار الحرب

السنة الشريفة : 1 / روى أبو بصير عن أبي جعفر ( الإمام الباقر عليه السلام ) قال : " كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلَّا الله ، وأن محمداً رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقنا " « 1 » . 2 / وروى الحلبي عن أبي عبد الله ( الإمام الصادق عليه السلام ) في الرجل من أصحابنا يكون في لواءهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدي خمساً ويطيب له « 2 » . تفصيل القول : 1 / غنائم دار الحرب هي التي تعود بعد الحرب إلى الفئة المنتصرة . مثل الأسلحة والمؤن . والمعسكرات وربما القلاع الحربية مثل قلعة خيبر ففيها جميعاً الخمس . أما الأراضي التي تعود ملكيتها للمسلمين بعد الفتح والتي تسمى بالمفتوحة عنوة . فالأقرب عدم الخمس فيها ، لأنها ليست من الغنائم عرفاً .
هامش
( 1 ) المصدر ص 339 / الباب 2 / الحديث / 5 ( 2 ) المصدر ص 340 / الحديث / 8