« فهم المأمور مرادَ الآمر » « 1 » .
ويلاحظ عليه :
أنّ رجوع هذا الشرط إلى القدرة ، ومن الغريب أنّ كاشف الغطاء رحمه الله مع حرصه على تكثير الشروط قد غفل عن ذكر القدرة في عدادها ، كما أنّ القوم قد غفلوا عنها .
النكتة الثانية عشرة
قال :
« ثانيعشرها : ضيق الوقت في الوجوب الفوريّ » « 2 » .
ويلاحظ عليه
ما ذكرناه في التعليق على النكتة الإحدى عشرة ، لأنّ رجوع هذا الشرط أيضاً إلى القدرة ، فمآله ومآل السابقة عليها إلى شيءٍ واحدٍ ، فلاوجه لجعلهما قسيمين .
النكتة الثالثة عشرة
قال :
« ثالث عشرها : عدم معارضته واجبٌ مضيّقٌ من صلاةٍ ونحوها » « 3 » .
ويلاحظ عليه
ما ذكرناه من أنّ الحاكم في المقام هو العقل ، فلايصحّ هذا الحكم بكلّيّته .
فعلى سبيل المثال لوضاق الوقت للصلاة من ناحيةٍ فأراد أن يصلّي ، ثمّ رأى انّ أحداً يريد أن يقتل نفساً مؤمنةً مظلومةً من ناحيةٍ أخرى فالعقل يحكم بتقدّم النهي عن المنكر على الصلاة مع كون وقتها مضيّقاً . فلايصحّ القول بهذا الحكم بكلّيّته ، بل القول صحيحٌ في موارد خاصّةٍ يحكم العقل بأنّ الصلاة على سبيل المثال أهمّ من المنكر المنهيّ عنه .
النكتة الرابعة عشرة
هامش
( 1 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .
( 2 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .
( 3 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .