قال :
« كون المأمور به ممّن يجوز له النظر إليه أو اللمس له إذا توقّف عليها » « 1 » .
ويلاحظ عليه
ما ذكرناه في النكتة الثالث عشرة ، إذ العقل يحكم في بعض الموارد بوجوب القيام بهذا الأمر والنهي ولو توقّفا على النظر إلى من لا يجوز النظر إليه أو لمسه .
هامش
( 1 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .