تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الخامس ، فما هو الداعي في ذكر « عدم التقيّة » هيهنا على نحوٍ مستقلٍّ ؟ .

النكتة الخامسة

قال : « خامسها : عدم ترتّب الفساد الدنيويّ على المأمور أو غيره بسببه » « 1 » . وهو من الشرائط الأربعة العامّة ، ويندرج تحته الشرط الرابع أيضاً .

النكتة السادسة

قال : « سادسها : عدم مظنّة قيام الغير به » « 2 » . المراد من المظنّة هيهنا العلم والاطمينان ، إذ ليس الظنّ الشخصيّ حجّةً في المقام .

ويلاحظ على

هذا الشرط : أن لافرق بينه وبين قوله رحمه الله في مفتتح المبحث : « يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوباً كفائيّاً » ، إذ ليس المراد من « عدم مظنّة قيام الغير به » إلّا كونه واجباً كفائيّاً - على مختار المشهور في تفسير الواجب الكفائيّ - لا واجباً عينيّاً ؛ فلافرق بين المقسم والقسم ؛ فهو تطويلٌ لا فائدة فيه .

النكتة السابعة

قال : « سابعها : مظنّة الوقوع ممّن تعلّق به الخطاب » « 3 » . هذا أيضاً من الشرائط الأربعة العامّة الّتي ذكرها القوم ، وهو صحيحٌ .

ولكن يلاحظ

على العبارة : أنّ المظنّة لا تكفي في سقوط الواجب عن عهدة الآمر به و
هامش
( 1 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً . ( 2 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً . ( 3 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .