الخامس ، فما هو الداعي في ذكر « عدم التقيّة » هيهنا على نحوٍ مستقلٍّ ؟ .
النكتة الخامسة
قال :
« خامسها : عدم ترتّب الفساد الدنيويّ على المأمور أو غيره بسببه » « 1 » .
وهو من الشرائط الأربعة العامّة ، ويندرج تحته الشرط الرابع أيضاً .
النكتة السادسة
قال :
« سادسها : عدم مظنّة قيام الغير به » « 2 » .
المراد من المظنّة هيهنا العلم والاطمينان ، إذ ليس الظنّ الشخصيّ حجّةً في المقام .
ويلاحظ على
هذا الشرط : أن لافرق بينه وبين قوله رحمه الله في مفتتح المبحث : « يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوباً كفائيّاً » ، إذ ليس المراد من « عدم مظنّة قيام الغير به » إلّا كونه واجباً كفائيّاً - على مختار المشهور في تفسير الواجب الكفائيّ - لا واجباً عينيّاً ؛ فلافرق بين المقسم والقسم ؛ فهو تطويلٌ لا فائدة فيه .
النكتة السابعة
قال :
« سابعها : مظنّة الوقوع ممّن تعلّق به الخطاب » « 3 » .
هذا أيضاً من الشرائط الأربعة العامّة الّتي ذكرها القوم ، وهو صحيحٌ .
ولكن يلاحظ
على العبارة : أنّ المظنّة لا تكفي في سقوط الواجب عن عهدة الآمر به
و
هامش
( 1 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .
( 2 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .
( 3 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .