ويلاحظ عليه :
انّ العلم مع البلوغ والعقل يعدّ من شرائط التكليف العامّة ، فكان الأنسب ذكره في الشرط الأوّل مع العقل والبلوغ . ثمّ قال :
« والواجب مع الاحتمال يدخل في السنّة للاحتياط » « 1 » ؛
أي : إذا خفيت عليه جهة الفعل تحكم قاعدة الاحتياط باستحبابهما عليه .
ولميظهر لنا الوجه في هذا الاستحباب . وقد أشرنا فيما سبق إلى أنّ مختار صاحبالجواهر رحمه الله في المسألة الحكم بحرمتهما ، وهو الأنسب بالمقام .
النكتة الثالثة
قال :
« ثالثها : امكان التأثير ، ومع عدمه يلحق بالسنّة » « 2 » .
أمّا امكان التأثير فهو من الشرائط الأربعة الّتي اتّفقت عليه كلمة القوم . أمّا قوله : « ومع عدمه يلحق بالسنّة » ؛
فيلاحظ عليه :
أنّه لا استحباب فيه حينئذٍ ، إذ مضى تفصيل الكلام في أنّه لو كان فيهما احتمال تأثيرٍ فلا خلاف في وجوبهما ، ولو لميكن فيهما هذا الاحتمال فيصيران لغوين ، فلاداعي لهما بحكم العقل ، فلامعنى للحكم باستحبابهما حينئذٍ .
النكتة الرابعة
قال :
« رابعها : عدم التقيّة ولوبمجرّد الاطّلاع » « 3 » .
ويلاحظ عليه :
انّ مآل هذا الشرط إلى عدم ترتّب ضررٍ عليهما ، وسيذكره في الشرط
هامش
( 1 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .
( 2 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .
( 3 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .