المسألة الثالثةفي ما اشترطه كاشفالغطاء قدس سره في وجوبهما
ذكر الشيخ كاشفالغطاء رحمه الله أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايجبان إلّاإذا أُحرزت أربعةعشر شرطاً ؛ قال رحمه الله :
« ويجب الأمر بالواجب والنهي عن المحرّم وجوباً كفائيّاً بشروطٍ أربعة عشر » « 1 » .
ولنفصل الكلام في هذه الشروط في أربع عشرة نكتةٍ .
النكتة الأولى
قال رحمه الله :
« أحدها : التكليف بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي » « 2 » .
الظاهر انّ كاشفالغطاء قد فسّر التكليف - وهو الأوّل من شرائط وجوبهما عنده - ب « جمع وصفي البلوغ والعقل » .
ويلاحظ عليه :
انّه سيذكر العلم في الشرط الثاني ، ولكن القدرة - وهي مع الثلاثة تعدّ من شرائط التكليف - مغفولةٌ في كلامه .
النكتة الثانية
قال :
« ثانيها : العلم بجهة الفعل من وجوبٍ وحرمةٍ » « 3 » .
وقد مضى تفصيل الكلام في اشتراط العلم في وجوبهما .
هامش
( 1 ) . راجع : « كشف الغطاء » ج 2 ص 420 .
( 2 ) . راجع : نفس المصدر .
( 3 ) . راجع : نفس المصدر .