تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

المسألة الثالثةفي ما اشترطه كاشف‌الغطاء قدس سره في وجوبهما

ذكر الشيخ كاشف‌الغطاء رحمه الله أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايجبان إلّاإذا أُحرزت أربعةعشر شرطاً ؛ قال رحمه الله : « ويجب الأمر بالواجب والنهي عن المحرّم وجوباً كفائيّاً بشروطٍ أربعة عشر » « 1 » . ولنفصل الكلام في هذه الشروط في أربع عشرة نكتةٍ .

النكتة الأولى

قال رحمه الله : « أحدها : التكليف بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي » « 2 » . الظاهر انّ كاشف‌الغطاء قد فسّر التكليف - وهو الأوّل من شرائط وجوبهما عنده - ب « جمع وصفي البلوغ والعقل » .

ويلاحظ عليه :

انّه سيذكر العلم في الشرط الثاني ، ولكن القدرة - وهي مع الثلاثة تعدّ من شرائط التكليف - مغفولةٌ في كلامه .

النكتة الثانية

قال : « ثانيها : العلم بجهة الفعل من وجوبٍ وحرمةٍ » « 3 » . وقد مضى تفصيل الكلام في اشتراط العلم في وجوبهما .
هامش
( 1 ) . راجع : « كشف الغطاء » ج 2 ص 420 . ( 2 ) . راجع : نفس المصدر . ( 3 ) . راجع : نفس المصدر .