بموردٍ ، وبعضها الآخر خصّه بموارد أُخر ، مع ما يظهر من بعضها من ادّعاء الحصر فيها .
فعلينا أوّلًا أن نأتي بروايات الباب ، ثمّ نبدو ما يظهر لنا من الوجه للجمع بينها .
النكتة الثانية
قلنا انّ روايات الباب المؤيّدة لحكم العقل بوجوب تحبيس بعض المجرمين كثيرةٌ ؛ منها :
الرواية الأولى
« وبإسناده عن عبداللّه بن سنان عن أبيعبداللّه عليه السلام انّه قال : على الإمام أن يخرج المحبسين في الدَّين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل معهم ؛ فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن » « 1 » .
السند صحيحٌ . ودلالة الرواية على جواز التحبيس في ما يختصّ به من الموارد واضحةٌ .
فهي دالّةٌ على جواز أصل التحبيس .
أمّا الموارد فسنشير إليها في الروايات الآتية .
الرواية الثانية
« محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قضى أن يحجر على الغلام حتّى يعقل .
وقضى عليه السلام في الدَّين انّه يُحبس صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالًا .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 27 ص 301 الحديث 33797 ، « التهذيب » ج 6 ص 319 الحديث 84 .