تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

الثالث :

ومقتضاها أيضاً انّ أمره بيد الحكم ، حيث له أن يحكم بإجراء الحدّ على المجرم ، أو بوجوب الاستخفاف به ؛ وهذا يظهر من فعل أمير المؤمنين وما أمر به الصادق عليهما السلام في مورد واحدٍ . فتحصّل ممّا قلنا جميعاً انّ الاستخفاف بالمجرم أيضاً يُعدّ من التعزيرات ، وأمره وكيفيّته بيد الحاكم ، فهو يأمر به في موارد تصلح له . * * *