تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ولكنّ الحكم يوجد في غيره من الموارد الّتي يجب فيه التعزير أيضاً . إليك بعضها :

الرواية الرابعة

« محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : إذا وُجد الرجل مع امرأةٍ في بيتٍ ليلًا وليس بينهما رحمٌ جلدا » « 1 » . السند صحيحٌ ، ولا كلام في رفعته . المستفاد من منطوق الرواية انّه ما كان بينهما شيءٌ من القبائح إلّااجتماعهما في بيتٍ واحدٍ ليلًا ؛ والظاهر انّهما ما اقترفا شيئاً من المعاصي ، ومع ذلك كلّه حكم الإمام عليه السلام بأنّه يجب على الحاكم أن يجلدهما .

الرواية الخامسة

« وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيدٍ عن جعفرٍ عن أبيه عليهما السلام انّه رُفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلٌ وجد تحت فراش امرأةٍ في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى مخرأةٍ فمرّغوه عليها ظهراً لبطنٍ ثمّ خلّوا سبيله » « 2 » . السند صحيحٌ ، ولا كلام فيه . ومنطوقها يدلّ على أنّ الرجل والمرأة قد اقترفا من المعاصي ما لم‌يقترفه المذكوران في السابقة عليها . ومع ذلك ما قضى أمير المؤمنين عليه السلام بوجوب الجلد عليهما ، بل استخفّ بالرجل بأن أمر بتمريغه في المخرأة ، والرواية ساكتةٌ
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 28 ص 145 الحديث 34428 ، « التهذيب » ج 10 ص 48 الحديث 176 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 28 ص 145 الحديث 34429 ، « التهذيب » ج 10 ص 48 الحديث 175 .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 262 | الشيخ حسين المظاهري