تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

الرواية الأولى

موثّقة سماعة ، وقد أوردناها في الرواية الأولى من روايات النكتة السادسة من نكات المسألة الأولى من مسائل المبحث الثامن ، ولانعيدها حذراً عن التطويل ، فراجعها . والشاهد فيها قوله عليه السلام : « ويُطاف بهم حتّى يُعرفوا ولايعودوا » « 1 » . وله دلالةٌ واضحةٌ على أنّ الإمام يجري الحدّ على شهود الزور ثمّ يستخفّ بهم بأن يُطاف بهم بين الناس « حتّى يُعرفوا » بعدم العدالة لئلّا تُقبل بين الناس أقوالهم ، هذا بالنظر إلى صلاح المجتمع ؛ و « لايعودوا » إلى شهادة الزور مرتبةً ثانيةً ، وهذا بالنظر إلى صلاح أنفسهم ليستقيموا على الحقّ غير متعدّين إلى حقوق الناس .

الرواية الثانية

وهي موثّقة ابن سنان المشار إليها في الرواية الثانية من روايات النكتة السادسة أيضاً ؛ فراجعها . وفيها قال عليه السلام : « ويُطاف بهم حتّى تعرفهم الناس » « 2 » . وهو صريحٌ في أنّه يُستخفّ بالمجرم الّذي كان من شهود الزور ، وذلك لحفظ المجتمع من مضارّه .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 27 ص 333 الحديث 33686 ، « الفقيه » ج 3 ص 59 الحديث 3332 ؛ وانظر : « بحار الأنوار » ج 101 ص 311 ، « ثواب الأعمال » ص 225 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 27 ص 334 الحديث 33869 ، « الفقيه » ج 3 ص 60 الحديث 3336 ؛ وانظر : « بحار الأنوار » ج 85 ص 31 .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 260 | الشيخ حسين المظاهري