الأمر الرابع : ثمّ حكم بتضعيف ما في دعائم الإسلام والأشعثيّات ، وذلك نظراً إلى انقطاع سندهما بحيث لا يجوز اسنادهما إلى مؤلّفيهما .
فتحصّل ممّا قلنا انّ القوم عدا ما يظهر من ظاهر عبارة المحقّق في الشرايع والعلّامة 0 في بعض كتبه مطبقون على ثبوت منصب إجراء الحدود للفقيه . ولا نصّ في الباب يدلّ عليه بخصوصه .
أمّا هاتين العبارتين فقد تمثّلا جلّ ما استدلّ به القوم لاثبات مذهبهم هذا ؛ وفي ما ذكرناه كفايةٌ .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 146
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٤٦