تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ذلك . . . » « 1 » . مرّت منّا مراراً الإشارة إلى صحّة الحديث سنداً وإن وقع في سندها ارسالٌ ، وذلك لأنّ المرسِل هو حمّاد بن عيسى الّذي يُعدّ من أكابر أصحاب الإجماع ومن خيارهم « 2 » . وكيف كان فلا بأس بسندها . ودلالتها على المقصود واضحةٌ ، حيث إنّ الإمام نصّ على أنّه يجوز لمن تولّى أمر المسلمين أن يأخذ من الغنائم صفوها وما يحبّه أو يشتهيه ، « فإن بقي بعد ذلك شيءٌ أخرج الخمس منه . . . وقسّم الباقي على من ولي ذلك » . فالرواية زيادةً على دلالتها على كون ما يحبّه الإمام ويشتهيه ملكاً له عليه السلام تدلّ على أنّ الغنائم كلّها من الأنفال ، وليس للمجاهدين فيها سهمٌ بالأصالة . والحمد للّه ربّ العالمين . * * *
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 524 الحديث 12628 ، « الكافي » ج 1 ص 539 الحديث 4 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 4 ص 128 الحديث 2 . ( 2 ) . راجع : « رجال الكشّي » ج 2 ص 673 .