المبحث الثالثعشرفي مجهول المالك
وهو الثامنعشر من الأنفال . وهذا العنوان يشتمل على شيئين :
الأوّل : المجهول المالك المصطلح عليه في الفقه ؛
الثاني : اللقطة .
وبينهما تفاوتٌ من ناحيتين :
الناحية الأولى : وجوب الفحص على مَن وجد اللقطة ، فعليه أن يتفحّص عن مالكها ، بينما انّه لا يجب على من وجد مجهول المالك أن يتفحّص عن مالكه ؛
الناحية الثانية : المشهور على أنّ أمر مجهول المالك بيد الحاكم الشرعيّ ؛ واختلفت الأقوال في شأن اللقطة ؛
فمنهم من قال : إنّها لمَن وجدها ولو كان ثريّاً غير محتاجٍ إليها ؛
ومنهم من قال : إنّها لمَن وجدها لو كان فقيراً محتاجاً إليها ؛
ومنهم من قال : إنّ أمرها بيد الحاكم الشرعيّ أيضاً « 1 » .
هامش
( 1 ) . ولتفصيل الآراء راجع : « المقنعة » ص 646 ، « النهاية » ص 320 ، « المبسوط » ج 3 ص 320 ، « المهذّب » ج 2 ص 567 ، « الوسيلة » ص 277 ، « المختصر النافع » ص 254 .