تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

المبحث الثالث‌عشرفي مجهول المالك

وهو الثامن‌عشر من الأنفال . وهذا العنوان يشتمل على شيئين : الأوّل : المجهول المالك المصطلح عليه في الفقه ؛ الثاني : اللقطة . وبينهما تفاوتٌ من ناحيتين : الناحية الأولى : وجوب الفحص على مَن وجد اللقطة ، فعليه أن يتفحّص عن مالكها ، بينما انّه لا يجب على من وجد مجهول المالك أن يتفحّص عن مالكه ؛ الناحية الثانية : المشهور على أنّ أمر مجهول المالك بيد الحاكم الشرعيّ ؛ واختلفت الأقوال في شأن اللقطة ؛ فمنهم من قال : إنّها لمَن وجدها ولو كان ثريّاً غير محتاجٍ إليها ؛ ومنهم من قال : إنّها لمَن وجدها لو كان فقيراً محتاجاً إليها ؛ ومنهم من قال : إنّ أمرها بيد الحاكم الشرعيّ أيضاً « 1 » .
هامش
( 1 ) . ولتفصيل الآراء راجع : « المقنعة » ص 646 ، « النهاية » ص 320 ، « المبسوط » ج 3 ص 320 ، « المهذّب » ج 2 ص 567 ، « الوسيلة » ص 277 ، « المختصر النافع » ص 254 .