پرش به محتوای اصلی

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 375

پدیدآورندگان:

ص۳۷۵
ولكن كلامه هذا لايؤيّده العرف ، إذ أشرنا إلى أنّه يصحّ إطلاق اسم الأرض عليهما ، كما انّه لايصحّ سلب هذا العنوان عنهما . فالظاهر انّه ليس هذا التكرير إلّامن باب التأكيد على كون جميع الموات من الأراضي من الأنفال ، مفازةً كانت ، أو جبلًا ، أو أوديةً .