تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
يا عثمان ! لاتردّه فانّ ردّه عند اللّه عظيمٌ » « 1 » . السند لا بأس به ، وللقوم في سهل بن زيادٍ كلامٌ قد أشرنا فيما سبق إلى كونه مزيّفاً . وكيفيّة الاستدلال بها نفس الّتي مرّت في التعليق على السابقة عليها ، فراجعها ! .

الرواية السابعة

« محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيعٍ قال : بعثت إلى أبيالحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطّه : قبضت » « 2 » . السند من عواليالأسناد ؛ ولا كلام في دلالة الحديث على جواز تبديل العين بالثمن ، إذ قد بدّل ابن‌بزيعٍ زكاة الفطرة بثمنها ، والإمام عليه السلام قرّر على فعله من غير نكيرٍ له عليه .

الرواية الثامنة

« وعن ابيالعبّاس الكوفيّ عن محمّد بن عيسى عن أبيعليّ بن راشدٍ قال : سألته عن الفطرة لمَن هي ؟ قال : للإمام ؛ قال : قلت له : فأخبر أصحابي ؟ قال : نعم ! مَن أردت أن تطهّره منهم . وقال : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقاً » « 3 » .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 300 الحديث 12065 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 345 الحديث 12190 ، « الفقيه » ج 2 ص 183 الحديث 2083 ؛ وانظر : « الكافي » ج 4 ص 174 الحديث 22 ، « التهذيب » ج 4 ص 91 الحديث 3 . ( 3 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 346 الحديث 12191 ، « الكافي » ج 4 ص 174 الحديث 23 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 4 ص 91 الحديث 1 ، « المقنعة » ص 265 .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 327 | الشيخ حسين المظاهري