نذهب إلى تصحيحه ، وتفصيل الكلام فيه موكولٌ إلى علم الرجال .
وتقرير دلالتها على المقصود نفس التقرير الّذي قد مضى في التعليق على الرواية الأولى ؛ فلانعيده حذراً عن التطويل .
فتحصّل ممّا قلنا جميعاً أن لافرق بين الباغي وبين الحربيّ ، فكلّ ما يجوز في محاربة الحربيّين جائزٌ في محاربة البغاة أيضاً . والحمد للّه ربّ العالمين .
* * *
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 100
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٠٠