حتّى يتعلّق به الخمس أم لا ، وسنبحث عنه في المسألة الخامسة .
وتدلّ على أصل تعلّق الخمس به جملةٌ من الروايات . منها :
الرواية الأولى
« محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة وابن أبيعمير عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصُّفْر والحديد والرَّصاص ؟
فقال : عليها الخمس جميعاً » « 1 » .
أمّا السند فصحيحٌ ، بل هو من عوالي الأسناد ؛ لمكان ابن أبيعمير وجميل ومحمّد بن مسلم المنخرطين في أصحاب الإجماع « 2 » .
ودلالتها على وجوب إخراج الخمس عن المعادن تامّةٌ . والظاهر من قول السائل :
« سألته عن معادن الذهب . . . » : سألته عمّا يُستخرج من معادن الذهب . . . ؛ ومضى تفصيل الكلام فيه .
الرواية الثانية
« وعنه عن ابن أبيعمير عن حمّاد عن الحلبيّ في حديثٍ قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ؛ وعن المعادن كم فيها ؟ قال :
الخمس ؛ وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها ؟
قال :
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 491 الحديث 12561 ، « التهذيب » ج 4 ص 121 الحديث 2 .
( 2 ) . فانظر لهم - على حسب ما ورد في المتن - : « رجال الكشّي » ج 2 ص 830 ؛ نفس المصدر والمجلّد ص 673 ؛ أيضاً ص 507 .