يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » « 1 » .
السند صحيحٌ ، ودلالتها واضحةٌ ؛ فلانطيل الكلام في كيفيّتها حذراً من التطويل .
الرواية الثالثة
« وبإسناده عن أحمد بن محمّدٍ عن الحسن بن محبوب عن أبيأيّوب عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملّاحة فقال : وما الملّاحة ؟
فقال : أرضٌ سبخةٌ مالحةٌ يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً ؛ فقال : هذا المعدن ، فيه الخمس » « 2 » .
لا كلام في سندها ، وكذلك في تماميّة دلالتها .
الرواية الرابعة
« وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟
فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس . وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه - سبحانه - منه من حجارته مصفَّى الخمس » « 3 » .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 492 الحديث 12562 ؛ وانظر : « الكافي » ج 1 ص 546 الحديث 19 ، « الفقيه » ج 2 ص 40 الحديث 1645 ، « التهذيب » ج 4 ص 121 الحديث 3 .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 492 الحديث 12564 ؛ وانظر : « الفقيه » ج 2 ص 41 الحديث 1648 ، « التهذيب » ج 4 ص 122 الحديث 6 .
( 3 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 492 الحديث 12563 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 4 ص 122 الحديث 4 .