يكون اخصر لأن الملاقاة تشمل الوضع والحمل كما تقدم فيلزم كون القياس المرتب على هيئة الشكل الأول من كبرى موجبة كلية مع صغرى سالبة منتجاهف . ويلزم أيضا كون القياس المرتب على هيئة الشكل الثالث من صغرى سالبة وكبرى موجبة مع كلية احدى المقدمتين منتجا وقد اشتبه ذلك على بعض الفحول فاعرفه . قوله واما من عموم موضوعية الأكبر : هذا هو الامر الثاني من الامرين اللذين ذكرنا أولا من أنه لا بد في انتاج القياس من أحدهما وحاصله كلية كبرى حيث يكون الأكبر موضوعا فيها مع اختلاف المقدمتين في الكيف وذلك كما في جميع ضروب الشكل الثاني وكما في الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس من الشكل الرابع وقد اشتمل الضرب الثالث والرابع منه على كلا الامرين ولذا حملنا الترديد الأول على منع الخلو فقد أشير إلى جميع شرائط الشكل الأول والثالث بحسب الكم والكيف والجهة وإلى
شرح
من الاخر .
قوله وإذا كان مسلوبا عن ذات الأكبر الخ : فيه منع واضح إذ لعل سلب المحمول عن ذات الموضوع في غير أوقات الوصف فكيف يدعى القطع على قوله ! ولعل المصنف لو حذف كلمة الوصف من قوله : « إلى وصف الأكبر » كان أولى فتدبره .
قوله وبين الأعم الخ : مراده بالأعم هو المطلقة العامة التي هي أعم القضايا الفعلية - وهي تمام القضايا غير الممكنتين - ومراده بالأخص بقية القضايا الفعلية اى غير المطلقة العامة .
قوله لزم المنافاة بينه وبين الأخص : حيث إن هذه المنافاة لازمة للأعم والأعم لازم للأخص ولازم اللازم لازم .
قوله لما مر : من أن للممكنتين حكما عليحدة سيجئ .
قوله مما تنعكس سالبتها : قد تقدم انها ستة : الدائمتان والعامتان والخاصتان والمحشى اخذ الضرورته منها وبين منافاتها مع فعلية السلب وليته بين منافاة سائر