[ 633 ] يستحبّ للولي أو من يأذن له تلقين الميّت بعد انصراف المشيّعين بالمأثور من الأدعية .
[ 634 ] يستحبّ شهادة أربعين من المؤمنين بحسن حال الميّت بأن يقولوا : « اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيرا وأنت أعلم به منّا » ، والظاهر أنّ المراد بالخير هنا كونه مؤمنا شيعيا .
[ 635 ] يستحبّ بعد الدفن تعزية أرباب العزاء بالميّت ، والأولى تركها بعد فوات وقتها خشية تذكير المصيبة ، وكذا يستحبّ إرسال الطعام إلى أهل المصيبة ثلاثة أيام ، وكراهة الأكل عندهم في دارهم .
[ 636 ] يستحبّ الصبر عند المصيبة بموت الأقارب خصوصا موت الولد ، وأن يقول عند ذكره للمصيبة : « إنّا للّه وإنّا إليه راجعون » ، ويقرأ للميّت القرآن وأن يطلب حوائجه من اللّه تعالى عند قبر امّه وأبيه .
[ 637 ] لا يجوز لطم وخدش الوجه والبدن عن المصيبة إلى حدّ يسيل فيه الدم .
[ 638 ] لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ والزوج .
[ 639 ] يجب في خدش المرأة وجهها بنحو يدمي ( بل ولو لم يدم على الأحوط وجوبا ) وكذا نتف شعرها ، أو شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم ، ولو عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا ، ولكن لا إشكال في ذلك في مصاب الإمام الحسين عليه السّلام وغيره ممّا يرتبط بأساس الدين .
[ 640 ] لا إشكال في البكاء على الميّت المؤمن ولو مع رفع الصوت ، ولكن لا ينبغي القول بما يدلّ على ردّ القضاء الإلهي أو الشكوى من اللّه تبارك وتعالى .
[ 641 ] يجب الدفن على الكفاية ، ويستحبّ التنافس فيه ، فقد ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال : « من حفر لميّت قبرا كان كمن بوّأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة » .
صلاة الوحشة
[ 642 ] يستحبّ صلاة ركعتين في أوّل ليلة القبر يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد آية الكرسي وفي الثانية بعد الحمد إنّا أنزلناه في ليلة القدر ، ثمّ يقول بعد التسليم : « اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وأبعث ثوابها إلى قبر فلان » ويذكر اسم الميّت ، ولا يلزم قول