تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
والقنوت جاز له الإتيان بالصلاة مع تلك المستحبّات . [ 762 ] الجاهل بأحكام الصلاة ومسائل الشكّ والسهو إن كان يحتمل ابتلاءه في أثناء الصلاة بذلك وجب عليه تأخير الصلاة عن أوّل الوقت لتعلّم ذلك ، ولكن لو كان له اطمئنان بإتمام الصلاة على الشكل الصحيح جاز له الصلاة أوّل الوقت ، وحينئذ فلو اتّفق له في أثناء الصلاة ما يعلم حكمه صحّت صلاته ، وأمّا لو لم يكن يعلم الحكم جاز له العمل بأحد طرفي ما يحتمل وأتمّ صلاته ، ولكن عليه أن يسأل بعد الصلاة عن الحكم حتّى إذا كانت باطلة أعاد . [ 763 ] لو كان وقت الصلاة واسعا والدائن يطالب بدينه فإن أمكنه أداء الدين وجب ذلك أوّلا ثمّ الصلاة ، وكذا لو عرض أمر واجب آخر كتطهير المسجد عن النجاسة فإنّه يجب تطهيره أوّلا ثمّ الصلاة ، ولو صلّى أوّلا فقد عصى ولكن صحّت صلاته .

الصلوات التي يجب فيها الترتيب

[ 764 ] يجب الترتيب في الظهرين والعشائين بأن يصلّي العصر بعد الظهر والعشاء بعد المغرب ، ولو تعمّد تقديم العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب بطلت صلاته . [ 765 ] لو صلّى بنيّة الظهر فتذكّر في أثناء الصلاة أنّه قد صلّى الظهر لا يجوز له العدول في نيّته إلى العصر بل لا بدّ من قطعها والإتيان بالعصر ، وكذا في صلاة المغرب والعشاء . [ 766 ] لو تيقّن في أثناء صلاة العصر أنّه لم يصلّ الظهر فعدل في نيّته إلى الظهر ، فإن تذكّر أنّه قد صلّاها فالأحوط وجوبا العدول إلى العصر وإتمام الصلاة ثمّ إعادة صلاة العصر ، إلّا أن يتذكّر أنّه قد صلّى الظهر قبل أن يأتي بجزء من الأجزاء بنيّة الظهر فإنّه لا تلزم الإعادة ويتمّها عصرا ، ولو أتى بعد عدوله إلى الظهر ببعض الأجزاء ولم يأت بركن من الصلاة بعد جاز له العدول إلى العصر وإعادة ما أتى به من الأجزاء بقصد العصر وتصحّ صلاته . [ 767 ] لو شكّ وهو في صلاة العصر أنّه أتي بالظهر أم لا ؟ وجب عليه العدول إلى الظهر ، ولكن لو كان الوقت ضيّقا بحيث يدخل وقت المغرب بعد إتمام الصلاة فإنّه يجب البناء على الإتيان بالظهر وإتمام الصلاة بنيّة العصر . [ 768 ] لو شكّ وهو في صلاة العشاء قبل ركوع الركعة الرابعة أنّه هل صلّى المغرب أم