[ 756 ] لو ضاق وقت الصلاة بحيث يقع بعضها خارج الوقت لو أتى ببعض المستحبّات فلا يجوز الإتيان بذلك المستحبّ كوقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت بسبب القنوت فإنّه لا يجوز الإتيان به .
[ 757 ] لو كان الوقت يسع لصلاة ركعة واحدة وجب أن يأتي بها بنيّة الأداء ، ولكن لا يجوز التعمّد في تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت .
[ 758 ] لو بقي إلى المغرب مقدار صلاة خمس ركعات للمسافر وجب عليه صلاة الظهر والعصر كليهما في ذلك الوقت ، ولو كان الوقت أقلّ من ذلك وجب عليه أن يصلّي العصر فقط ثمّ يأتي بالظهر قضاء ، وكذا لو كان الوقت إلى منتصف الليل يسع لصلاة خمس ركعات وجب عليه صلاة المغرب والعشاء ، ولو كان له أقلّ من ذلك الوقت وجب عليه أن يصلّي العشاء فقط ثمّ يأتي بالمغرب بقصد ما في الذمّة ، ولو بقي مقدار ركعة إلى طلوع الفجر أتى بها لا بقصد الأداء ولا القضاء .
[ 759 ] لو كان للمسافر مقدار صلاة ثلاث ركعات إلى وقت الغروب وجب عليه أن يصلّي الظهر والعصر ، ولو كان الوقت أقلّ من ذلك صلّى العصر فقط ثمّ أتى بالظهر قضاء ، ولو كان له إلى منتصف الليل مقدار صلاة أربع ركعات ، وجب عليه صلاتا المغرب والعشاء ، ولو كان الوقت أقلّ من ذلك صلّى العشاء فقط ثمّ أتى بالمغرب بقصد ما في الذمّة ، فلو علم بعد صلاة العشاء أنّ له إلى منتصف الليل مقدار صلاة ركعة أو أكثر وجب عليه الإتيان بالمغرب فورا بنيّة الأداء .
[ 760 ] يستحبّ الصلاة في أوّل الوقت ، وقد ورد التأكيد على ذلك كثيرا إلى حدّ يمكن أن يقال : إنّ ثواب الإتيان بها في أوّل الوقت أفضل من الإتيان بها جماعة في وقت متأخّر ، وكلّما كان ذلك أقرب إلى أوّل الوقت كان أفضل ، إلّا أن يكون تأخيرها أولى لجهة من الجهات .
[ 761 ] لو كان للمكلّف عذر كفقدان الساتر أو نجاسته وأراد الصلاة في أوّل الوقت ، فإن كان يعلم بقاء عذره إلى آخر الوقت جاز له الصلاة في أوّل الوقت ، ولكن لو احتمل زوال العذر وجب عليه الصبر حتى يزول العذر ، ولو لم يزل العذر صلّى آخر الوقت طبقا لوظيفته ، ولا يلزمه الصبر إلى وقت يتمكّن فيه من الإتيان بواجبات الصلاة فقط ، بل لو كان الوقت يسع الإتيان بالمستحبّات أيضا مثل الأذان والإقامة
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 118
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١١٨