بعد الرجوع إلى وطنه ، ولا يجوز صومها هذه في مكّة أو الطريق ، الّا أن يقصد الإقامة في مكّة فيصوم فيها بعد شهر ، أو بعد مدة تلزم عادة للوصول إلى الوطن ، ويلزم الفصل بين الثلاثة أيام وهذه السبعة ولو بيوم واحد ، ويلزم التوالي في هذا السبعة أيضاً على الأحوط .
المسألة 409 - أن قدر على الهدى بعد صيام عشرة لا يلزم الهدى بعد ذلك ، نعم لو قدر بين الثلاثة والسبعة يلزم على الأحوط .
المسألة 410 - ان لم يصم فمات يجب على وليه صيام الثلاثة ولا يجب صيام السبعة .
المسألة 411 - من يكون في حال الاحرام يجوز ان ينوب عن شخص آخر في الذبح ، قبل ان يقصّر أو يحلق .
المسألة 412 - لا يكفى الذبح نيابة عن الغير تبرعاً وبلا وكالة عنه في ذلك .
المسألة 413 - لو وكلّ شخصاً للذبح فنسى الوكيل ، ولم يعلم الموكل إلى أن رجع إلى وطنه ، فحجه صحيح ، لكن الهدى على ذمّته فيجب بعداً الذبح مباشرة أو نيابة ولو فيالمستقبل .
المسألة 414 - لو لم يذبح تخيلًا ان الشارع لا يرضى به للاسراف فحجه صحيح ويخرج عن الاحرام بعد اتيان سائر
مناسك الحج والعمرة — صفحة 190
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٩٠