قدراً منه .
المسألة 403 - ان لم يكن واجداً للهدى ولا لثمنه وجب ان يصوم عشرة أيام ، ثلاثة في سفر الحج ، وسبعة بعد الرجوع إلى وطنه .
المسألة 404 - ان كان قادراً على الاقتراض للهدى ثمّ أدائه بلا حرج وجب . وكذا لو كان عنده شئ زائد على ضروراته وجب بيعه لشراء الهدى .
المسألة 405 - ثلاثة الصيام في الحج لابدّ أن يكون في شهر ذي حجة ، والأحوط اختيار يوم السابع والثامن والتاسع من ذي حجة ، وان لم يمكنه فيوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من ذي حجة . ولا يجوز صيام أيام التشريق أي يوم الحادي عشرو الثاني عشر والثالث عشر .
وان لم يمكنه فإلى آخر ذي حجة ، مهما أمكن ، لكن الأحوط استحباباً الصيام بعد أيام التشريق بلا فصل .
المسألة 406 - يجب التوالي في هذه الثلاثة أيام ، ولا يمنع السفر عن هذه الصيام ، ولا يلزم قصد الإقامة له ، ويجوز في الطريق أيضاً وان لم يمكنه ففي وطنه .
المسألة 407 - ان لم يصم إلى آخر ذي حجة فلا يكفى بعده ويجب الهدى في منى مهما قدر ، بنفسه أو نائبه .
المسألة 408 - بعد صيام الثلاثة أيام وجب صيام سبعة أيام
مناسك الحج والعمرة — صفحة 189
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٨٩