تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله اهدى ماة إبل ، وذبح ستين ونيفاً عن نفسه والباقي عن علي عليه السلام الجائى من سفره أي اليمن للحج . المسألة 398 - ان ذبح ثمّ علم أن الحيوان ناقص أو مريض لا يكتفى به على الأحوط لكن التخلف في السمن والهزال لا بأس به . المسألة 399 - لو أشترى حيواناً سالماً للذبح فانكسر أعضائه أو عيب في طريق المذبح يكفى ذبحه . ولكن لا يكفى إذا نذر حيواناً سالماً ، كما لا يكفى في الكفارة أيضاً على الأحوط . المسألة 400 - لا يلزم أن يذبح الحاج بنفسه ، ويجوز الاستنابة وعندئذ ينوى النائب ويقصد القربة وكذا المنوب عنه ، نعم أن لم يكن المنوب عنه حاضراً كفت نية النائب . المسألة 401 - يشترط في النائب أن يكون مؤمناً أن كان نائباً في الذبح والاهداء إلى اللَّه تعالى ، وإن كان في عنوان الذبح فقط والمنوب عنه بنفسه ينوى الاهداء حاضراً عند الذبح بل وغائباً لا يشترط الايمان . وهكذا في الكفارات . المسألة 402 - الأحوط لو أمكن أن يقسّم المذبوح ثلاثة أقسام ، ثلث لفقراء المؤمنين ، وثلث يهدى به إلى المؤمنين ولو غير فقير ، وثلث لمصرف نفسه وأهله ويأكل بنفسه