صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ، بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي . » كافى ، ج 4 ، ص 498 .
الثالث التقصير أو الحلق
المسألة 418 - الواجب الثالث من فرائض منى في يوم العيد ، وهو الواجب السابع من فرائض الحج هو التقصير - أي قصّ مقدار من الشعر أو الظفر - أو الحلق . مخيراً بينهما ، والحلق أفضل . الّا :
1 - للنساء فإن وظيفتهم التقصير لا الحلق بل لا يجوز لهن الحلق على الأحوط .
2 - الصرورة بمعنى من يكون هذا الحج أوّل حجّه في عمره كما عليه ظاهر المشهور ، أو من يكون هذا الحج حجة الاسلام منه وهذا المعنى اصحّ عندنا ، فيمكن ان لا يكون هذا أوّل حجه بل لعله حج مرات عديدة لكن لم يكن حجة الاسلام بل ندباً مثلًا . فيجب عليه الحلق ولا يكفى التقصير على الأحوط .
3 - من عقد شعر رأسه وعقّصه أو الصق بعضه ببعض بالعسل أو الصمغ فإنّه أيضاً يجب عليه الحلق .
المسألة 419 - الخنثى المشكل ان لم يكن من الثاني أو