الثالث يجب عليهن التقصير وان كان من الثاني أو الثالث فالأحوط الجمع بين الحلق والتقصير ، والأولى تقديم التقصير .
المسألة 420 - في الحلق يجب حلق جميع الرأس على الأحوط ولكن في التقصير يكفى أخذ قدر من الشعر أو الظفر ولو قليلًا وباىّ وسيلة حتّى السنّ .
المسألة 421 - التقصير والحلق أيضاً عبادة يحتاج فيها إلى قصد القربة والّا لم يصحّ ولا يكون مؤثراً في الاحلال .
المسألة 422 - من لا شعر لرأسه لزم امرار الموسى على رأسه ويقصّر أيضاً على الأحوط . هذا لمن وظيفته الحلق وأمّا من يكون مخيّراً بين الحلق والتقصير فوظيفته التقصير فقط إذا ليس لرأسه شعر .
المسألة 423 - حلق اللحية غير كاف في التقصير وكذا إزالة شعر تحت الإبط ، والعانة .
المسألة 424 - وقت التقصير والحلق يوم العيد بعد الهدى ، ولا يجوز تقديمه على الهدى ، والأحوط وجوباً عدم التأخير عن يوم العيد اختياراً وعمداً ولكن لو اخّر عمداً يكفى اتيانه بعد العيد أيضاً وحتّى في الليل وانكان الأحوط النهار . وأمّا لو قدّمه على الهدى أو رمى جمرة العقبة جهلًا أو نسياناً لم يكن به بأس ولا تجب الإعادة بخلاف ما لو قدّمه
مناسك الحج والعمرة — صفحة 193
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٩٣