ويصومون أيضاً صوم بدل الهدى كما يأتي ذكره . المسألة 390 - لابدّ أن يكون الذبح في منى ولا يكفى في مكان آخر اختياراً .
المسألة 391 - لو بنى المذبح في خارج منى ومنع من الذبح في منى فإن أمكنه التأخير والذبح في منى بعد العيد إلى آخر أيام التشريق ( آخر الثالث عشر من ذي حجة ) اخّر الذبح وان أمكن بعد ذلك إلى آخر ذي حجه أيضاً اخّر الذبح ولو بواسطة نائب عن المكلّف . لكن أن لم يمكن ذلك كلّه ، بالمباشرة وبالنيابة ، جاز الذبح خارج منى حتّى في بلده لكن وجوب الذبح في هذا الصورة غير ثابت ، فإن أراد الاحتياط ذبح وصام أيضاً بدل الهدى .
المسألة 392 - يجب أن يكون الذبح في النهار على الأحوط ، حتّى لذوي الاعذار العامّة ، كالنساء والمرضى و . . .
الذين جاؤوا ليلة العيد من مشعر ورموا في تلك الليلة . لكن يجوز للخائف من العدو ونحوه ، من صاحبي العذر الخاص ، الذبح ليلًا .
المسألة 393 - لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد اختياراً على الأحوط لكن ان اخّر عمداً أو نسياناً أو جهلًا أو عذراً كعدم وجدان الحيوان ، يذبح بعد العيد في أيام التشريق ، بل
مناسك الحج والعمرة — صفحة 186
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٨٦