( مسألة 4 ) : لو اشتبهت القبلة ، فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه ؛ ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميّت ، ولا يضرّ بالمباشرين ، وجب ، وإلا فيعمل بالظنّ على الأحوط ، ومع عدمه يسقط الاستقبال .
( مسألة 5 ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت ، حتّى الشعر والسنّ والظفر ، والأحوط - لو لم يكن الأقوى - إلحاقها ببدن الميّت والدفن معه « 1 » ما لم يستلزم النبش ، وإلا ففيه تأمّل « 2 » .
( مسألة 6 ) : لو مات شخص في البئر ، ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ، يخلّى على حاله ، ويسدّ البئر ويجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور ، ككون البئر ملكاً للغير « 3 » .
( مسألة 7 ) : لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ، يجب التوسّل إلى إخراجه بكلّ حيلة ؛ ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعةً قطعة ، ويكون المباشر مع الإمكان زوجها ، وإلا فالنساء ، وإلا فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً « 4 » وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، والأحوط شقّ جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع ، وإلا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم ، ويخرج الطفل ، ثمّ يُخاط وتُدفن . ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه على تأمّل « 5 » . ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما ينتظر حتّى يقضى « 6 » .
هامش
( 1 ) . ولو وجدت بعد الدفن تحفر ثقبة في القبر على وجه لا يكون نبشاً مظهراً للبدن .
( 2 ) . مع الهتك لا يجوز وإلا كما في الفور بعد الدفن يجب ، وفى الأوّل يدفن قريباً منه .
( 3 ) . فلا بدّ من تحصيل رضاه .
( 4 ) . وكذا لو احتمل حياته عقلائياً .
( 5 ) . بلا تأمّل إذا كان حياته محتملًا عقلائياً .
( 6 ) . لو كان الإخراج متلفاً لهما أو لأحدهما وإلا فيجب .