تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
( مسألة 6 ) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده . نعم ، لو دُفن قبل الصلاة نسياناً أو لعذر آخر ، أو تبيّن فسادها ، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ما لم يمضِ مدّة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميّت ، بل من لم يدرك الصلاة على من صلّى عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلّى عليه بعده إلى يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك « 1 » . ( مسألة 7 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهية ، إلا إذا كان الميّت ذا شرف ومنقبة وفضيلة . ( مسألة 8 ) : لو حضرت جنازة في وقت الفريضة ، فإن لم تزاحم الصلاةُ عليها الفريضةَ من جهة سعة وقتها ، ولم يخش من الفساد على الميّت لو اخّرت صلاته ، تُخيّر بينهما ، والأفضل تقديم صلاته . ولو زاحمت وقتَ الفضيلة ففي الترجيح إشكال « 2 » وتأمّل . ويجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها لو خيف على الميّت من الفساد إن اخِّرت صلاته . كما أنّه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت . وأمّا مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة ، فإن أمكن صونه عن الفساد بوجه ؛ ولو بالدفن وإتيان الصلاة في وقتها ثمّ الصلاة عليه مدفوناً ، تعيّن ذلك ، وإن لم يمكن ذلك ، بل زاحم وقتُ الفريضة الدفنَ الذي يصونه من الفساد فالأقوى أيضاً تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب . ( مسألة 9 ) : لو اجتمعت جنازات متعدّدة ، فالأولى انفراد كلّ منها بصلاة إن لم يُخشَ على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها ، ويجوز التشريك بينها في صلاة واحدة ؛ بأن يوضع الجميع قدّام المصلّى مع رعاية المحاذاة ، ويُراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم ؛ من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه . ( مسألة 10 ) : لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة على الجنازة - كما بعد التكبيرة الأولى - يجوز تشريك الثانية مع الأولى في التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية
هامش
( 1 ) . لا بأس بإتيانها والأحوط قصد الرجاء . ( 2 ) . الظاهر تقديم الفريضة .