الأولى أولى الثانية ، وثالثة الأولى ثانية الثانية وهكذا ، فإذا تمّت تكبيرات الأولى يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد كلّ تكبير مختصّ بما يخصّه من الدعاء ، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين ، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل الثانية وثاني الأولى بالشهادتين للثانية والصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم للُاولى وهكذا .
القول : في آداب الصلاة على الميّت
وهى أمور :
منها : أن يقال قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرّات ، وهى بمنزلة الإقامة للصلاة ، والأحوط الإتيان بها رجاءً .
ومنها : أن يكون المصلّى على طهارة من الحدث ؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم . ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء ؛ إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل ، بل مطلقاً .
ومنها : أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذّكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأنثى .
ومنها : نزع النعل ، بل يُكره الصلاة بالحذاء - وهو النعل - دون الخفّ والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان ، خصوصاً للإمام .
ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ، ولاسيّما الأولى .
ومنها : اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة ، وهو من الراجحات العقلية ، وأمّا رجحانه الشرعي فغير ثابت .
ومنها : أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام .
ومنها : إيقاعها جماعة .
القول : في الدفن
يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في حفيرة من الأرض ، فلا يجزى البناء عليه ؛ بأن يوضع على سطح الأرض فيُبنى عليه حتّى يُوارى ، ولا وضعه في