والأكثر « 1 » رجاءً في الأدعية ، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث - مثلًا - بنى على الأقلّ ، فأتى بالصلاة على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت ، وكبّر ودعا له رجاءً ، وكبّر .
القول : في شرائط صلاة الميّت
تجب فيها نيّة القربة ، وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام ، واستقبال القبلة ، والقيام ، وأن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً ، بخلاف ما إذا كان مأموماً في صفٍّ اتّصل بمن يحاذيه . وأن يكون رأسه إلى يمين المصلّى ورجله إلى يساره ، وأن لا يكون بينه وبين المصلّى حائل ، كستر أو جدار ممّا لا يصدق معه اسم الصلاة عليه ، بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلّى . وأن لا يكون بينهما بُعدٌ مُفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه ، إلا في المأموم مع اتّصال الصفوف . وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر عُلوّاً مُفرطاً . وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد ، أو تعذّر عليه ، فيصلّى عليه بدون ذلك . وأن يكون مستور العورة . ومن لم يكن له كفن أصلًا فإن أمكن ستر عورته بشئ قبل وضعه في القبر ، سترها وصلّى عليه ، وإلا فليُحفر قبره ، ويوضع في لَحده مستلقياً على قفاه ، ويُوارى عورته بلَبِن أو أحجار أو تراب فيُصلّى عليه ، ثمّ بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة ، فيُوارى في قبره .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ، ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود ، ولا ترك موانعها إلا مثل « 2 » القهقهة والتكلّم ، فإنّ الاحتياط فيه لا يترك ، بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها .
هامش
( 1 ) . بل يبنى على الأقلّ إلا إذا تجاوز كالمشتغل بدعاء الأكثر وإن كان الاحتياط حسناً .
( 2 ) . ممّا يضرّ بالهيئة الاتصالية وصورة الصلاة عند المتشرّعة .