تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
وبطلت المساقاة من جهة اشتراط مباشرته للعمل انتقلت حصّ - ته إلى وارثه ، وتجب عليه « 1 » الزكاة لو بلغت النصاب . ( مسألة 12 ) : المغارسة باطلة « 2 » ، وهى أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها ؛ على أن يكون المغروس بينهما ؛ سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا ، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل . وحينئذٍ يكون الغرس لصاحبه ، فإن كانت من مالك الأرض فعليه اجرة عمل « 3 » الغارس ، وإن كانت من الغارس فعليه اجرة الأرض ، فإن تراضيا على الإبقاء بالأجرة أو لا معها فذاك ، وإلا فلمالك الأرض الأمر بالقلع ، وعليه أرش النقص إن نقص بالقلع ، كما أنّ للغارس قلعه ، وعليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالغرس ، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا اجرة . ( مسألة 13 ) : بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها ؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع ، يشتركان في الأصول : إمّا بشرائها بالشركة ؛ ولو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس ؛ في أنّ كلّ ما يشترى من الفسيل يشتريه لهما ، ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنه بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة أو بنصف عينها . أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأصول - مثلًا - إن كانت من أحدهما ، ويجعل العوض - إذا كانت لصاحب الأرض - الغرس والخدمة إلى مدّة معيّنة ؛ شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة ، وإذا كانت من الغارس ، يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدّة معيّنة ؛ شارطاً على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة . ( مسألة 14 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجية على المالك ، إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما .
هامش
( 1 ) . إن كان الموت بعد تعلّق الزكاة . ( 2 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه وإن كانت بلفظ الصلح كانت أسلم . ( 3 ) . إن كان بأمره أو كان مغروراً من قبله .