تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
ومنها : ما لا يتكرّر غالباً ، كحفر الآبار والأنهار ، وبناء الحائط والدولاب والدالية ، ونحو ذلك . فمع إطلاق عقد المساقاة الظاهر أنّ القسم الثاني على المالك ، وأمّا القسم الأوّل فيتّبع التعارف والعادة ، فما جرت على كونه على المالك أو العامل كان هو المتّبع ، ولا يحتاج إلى التعيين . ولعلّ ذلك يختلف باختلاف البلاد . وإن لم تكن عادة لابدّ من تعيين أنّه على أيّهما . ( مسألة 7 ) : المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار ، ولا تبطل بموت أحدهما ، بل يقوم وارثهما مقامهما . نعم ، لو كانت مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته . ( مسألة 8 ) : لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً بنفسه ، فيجوز أن يستأجر أجيراً لبعض الأعمال أو تمامها ، وتكون عليه الأجرة . وكذا يجوز أن يتبرّع متبرّع بالعمل ، ويستحقّ العامل الحصّة المقرّرة . نعم ، لو لم يقصد التبرّع عنه ففي كفايته إشكال ، وأشكل منه لو قصد التبرّع عن المالك . وكذا الحال لو لم يكن عليه إلا السقي ، ويستغنى عنه بالأمطار ولم يحتج إليه أصلًا . نعم ، لو كان عليه أعمال اخر غير السقي ، واستغنى عنه بالمطر وبقى سائر الأعمال ، فإن كانت بحيث يستزاد بها الثمر فالظاهر استحقاق حصّ - ته ، وإلا فمحلّ إشكال . ( مسألة 9 ) : يجوز أن يشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من نقد وغيره ، وكذا حصّة من الأصول « 1 » مشاعاً أو مفروزاً . ( مسألة 10 ) : كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك ، وللعامل عليه اجرة « 2 » مثل عمله حتّى مع علمه بالفساد شرعاً . نعم ، لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الأجرة حتّى مع جهله بالفساد . ( مسألة 11 ) : يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره ، فإن مات بعده قبل القسمة ،
هامش
( 1 ) . فيما كانت هذه الحصّة من الأصول خارجة عن مورد المساقاة . ( 2 ) . إن كان العمل بأمر المالك أو كان مغروراً من قبله .