( مسألة 15 ) : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقى غيره إلا بإذن المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ الأولى ، فلا يستحقّ العامل الأوّل شيئاً . نعم ، يجوز للعامل تشريك غيره « 1 » في العمل على الظاهر .
هامش
( 1 ) . مع رضى المالك .