( مسألة 9 ) : لو كانت بينهم دكّاكين متعدّدة - متجاورة أو منفصلة - فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء ، وطلب بعضهم قسمة تعديل لكي تتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد ، يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر عليها الآخر ، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحو الثاني ، فيجبر الأوّل .
( مسألة 10 ) : لو كان بينهما حمّام وشبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع . نعم ، لو كان كبيراً ؛ بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّامية من دون ضرر ولو بإحداث مستوقد أو بئر أخرى فالأقرب الإجبار .
( مسألة 11 ) : لو كان لأحد الشريكين عشر من دار - مثلًا - وهو لا يصلح للسكنى ، ويتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر ، فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه ، ولم يجبر هو لو طلبها الآخر .
( مسألة 12 ) : يكفى في الضرر المانع عن الإجبار ، حدوثُ نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة - بما لا يتسامح فيه في العادة - وإن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرّة .
( مسألة 13 ) : لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة . أمّا كيفية التعديل : فإن كانت حصص الشركاء متساوية - كما إذا كانوا اثنين ولكلّ منهما النصف ، أو ثلاثة ولكلّ منهم الثلث وهكذا - يعدّل السهام بعدد الرؤوس ، ويعلّم كلّ سهم بعلامة تميّزه عن غيره . فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة - مثلًا - تجعل ثلاث قطع متساوية مساحة ، ويميّز بينها بمميّز كالأولى لإحداها ، والثانية للُاخرى ، والثالثة للثالثة . وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة - مثلًا - تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة إن لم يمكن قسمة إفراز إلا بالضرر ، وتميّز كلّ منها بمميّز كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية . وإن كانت الحصص متفاوتة - كما إذا كان المال بين ثلاثة : سدس لعمرو ، وثلث لزيد ، ونصف لبكر - تجعل السهام على أقلّ الحصص ، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة كلّ منها بعلامة ، كما مرّ .
وأمّا كيفية القرعة : ففي الأوّل - وهو ما كانت الحصص متساوية - تؤخذ رقاع بعدد
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 650
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٦٥٠